باب
تحريم بنت الأخ من الرضاعة
٣ مدخلًا
-
٣٬٣٠٤
أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: «وعندك أحد؟» قلت: نعم، بنت حمزة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة»
-
٣٬٣٠٥
أخبرني إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة، فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة» قال شعبة: هذا سمعه قتادة، من جابر بن زيد
-
٣٬٣٠٦
أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة، فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.