وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
التزويج على نواة من ذهب
٣ مدخلًا
-
٣٬٣٥١
أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد، عن ابن القاسم، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كم سقت إليها؟» قال: زنة نواة من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أولم ولو بشاة»
-
٣٬٣٥٢
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنسا، يقول: قال عبد الرحمن بن عوف: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار، قال: «كم أصدقتها؟» قال: زنة نواة من ذهب
-
٣٬٣٥٣
أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: حدثني عمرو بن شعيب، ح وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجا، يقول: قال ابن جريج: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» اللفظ لعبد الله
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.