وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب: إحلال الفرج
٥ مدخلًا
-
٣٬٣٦٠
أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم في لرجل يأتي جارية امرأته، قال: «إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته»
-
٣٬٣٦١
أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا أبان، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير: أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا، أنه وقع بجارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، فقال: «لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة»، فكانت أحلتها له، فجلد مائة قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا
-
٣٬٣٦٢
أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته: «إن كانت أحلتها له، فأجلده مائة، وإن لم تكن أحلتها له، فأرجمه»
-
٣٬٣٦٣
أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها»
-
٣٬٣٦٤
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق: أن رجلا غشي جارية لامرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروى لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.