تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٧٠

باب

باب: إحلال الفرج

٥ مدخلًا

  1. ٣٬٣٦٠

    أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم في لرجل يأتي جارية امرأته، قال: «إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته»

  2. ٣٬٣٦١

    أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا أبان، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير: أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا، أنه وقع بجارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، فقال: «لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة»، فكانت أحلتها له، فجلد مائة قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا

  3. ٣٬٣٦٢

    أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته: «إن كانت أحلتها له، فأجلده مائة، وإن لم تكن أحلتها له، فأرجمه»

  4. ٣٬٣٦٣

    أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها»

  5. ٣٬٣٦٤

    أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق: أن رجلا غشي جارية لامرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروى لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.