وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
الرخصة في الصفرة عند التزويج
٢ مدخلًا
-
٣٬٣٧٣
أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا ثابت، عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مهيم؟» قال: تزوجت امرأة، قال: «وما أصدقت؟» قال: وزن نواة من ذهب، قال: «أولم ولو بشاة»
-
٣٬٣٧٤
أخبرني أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان، قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: أنبأنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن حميد الطويل، عن أنس، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي - كأنه يعني عبد الرحمن بن عوف - أثر صفرة، فقال: «مهيم؟» قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: «أولم ولو بشاة»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.