باب
باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
٥ مدخلًا
-
٣٬٣٨٩
أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع، عن عبد الله: أنه طلق امرأته وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال: «مر عبد الله فليراجعها، ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها، وإن شاء فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء»
-
٣٬٣٩٠
أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء»
-
٣٬٣٩١
أخبرني كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، قال: حدثنا الزبيدي، قال: سئل الزهري، كيف الطلاق للعدة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر، قال: طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله عز وجل» قال عبد الله بن عمر: «فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها»
-
٣٬٣٩٢
أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، وعبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال له: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليراجعها» فردها علي، قال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» قال ابن عمر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] في قبل عدتهن "
-
٣٬٣٩٣
أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت مجاهدا، يحدثه، عن ابن عباس: في قوله عز وجل: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] قال ابن عباس، رضي الله عنه: «قبل عدتهن»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.