وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
٤٠
باب
باب: الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة
١ مدخلًا
-
٣٬٤٧٢
أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: «إنها موجبة»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.