تخطَّ إلى المحتوى
٥٤

باب

ما استثني من عدة المطلقات

١ مدخلًا

  1. ٣٬٤٩٩

    أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: أنبأنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: " في قوله {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} [النحل: 101] الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39] فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] فنسخ من ذلك، قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.