تخطَّ إلى المحتوى
٦٧

باب

النهي عن الكحل للحادة

٤ مدخلًا

  1. ٣٬٥٣٨

    أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، قال: حدثنا أيوب وهو ابن موسى، قال حميد: وحدثتني زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة، قالت: جاءت امرأة من قريش فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي رمدت، أفأكحلها؟ وكانت متوفى عنها، فقال: «ألا أربعة أشهر وعشرا» ثم قالت: إني أخاف على بصرها، فقال: «لا، إلا أربعة أشهر وعشرا، قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة، ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة»

  2. ٣٬٥٣٩

    أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي، قال: «قد كانت إحداكن تحد السنة، ثم ترمي البعرة على رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا»

  3. ٣٬٥٤٠

    أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان، قال: حدثنا ابن أعين، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، مولى الأنصار، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل، فقال: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا» فقلت لزينب: ما رأس الحول؟ قالت: «كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها، عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة»

  4. ٣٬٥٤١

    أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن زينب: أن امرأة سألت أم سلمة، وأم حبيبة، أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك؟ فقال: «قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة، ثم قذفت خلفها ببعرة، ثم خرجت، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.