باب
النهي عن الكحل للحادة
٤ مدخلًا
-
٣٬٥٣٨
أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، قال: حدثنا أيوب وهو ابن موسى، قال حميد: وحدثتني زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة، قالت: جاءت امرأة من قريش فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي رمدت، أفأكحلها؟ وكانت متوفى عنها، فقال: «ألا أربعة أشهر وعشرا» ثم قالت: إني أخاف على بصرها، فقال: «لا، إلا أربعة أشهر وعشرا، قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة، ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة»
-
٣٬٥٣٩
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي، قال: «قد كانت إحداكن تحد السنة، ثم ترمي البعرة على رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا»
-
٣٬٥٤٠
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان، قال: حدثنا ابن أعين، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، مولى الأنصار، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل، فقال: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا» فقلت لزينب: ما رأس الحول؟ قالت: «كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها، عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة»
-
٣٬٥٤١
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن زينب: أن امرأة سألت أم سلمة، وأم حبيبة، أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك؟ فقال: «قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة، ثم قذفت خلفها ببعرة، ثم خرجت، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.