وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
٢ مدخلًا
-
٣٬٤٠٧
أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل للأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته»
-
٣٬٤٠٨
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير، والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.