باب
عطية المرأة بغير إذن زوجها
٥ مدخلًا
-
٣٬٧٥٦
أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» اللفظ لمحمد "
-
٣٬٧٥٧
أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، حدثه، عن عبد الله بن عمرو، ح وأخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»
-
٣٬٧٥٨
أخبرنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يحيى بن هانئ، عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن محمد بن بشير، عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال: «أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل»، قالوا: لا بل هدية، فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر
-
٣٬٧٥٩
أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي»
-
٣٬٧٦٠
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال: «ما هذا؟» فقيل: تصدق به على بريرة، فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.