٣١
باب
النذر فيما لا يملك
٢ مدخلًا
-
٣٬٨١٢
أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أيوب، قال: حدثنا أبو قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم»
-
٣٬٨١٣
أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.