Skip to content
٨

Chapter

النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة

1 entries

  1. ٤٬٢٥٦

    أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: «لا، هو حرام». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه»

References and details are on the sources page.