تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٢

باب

النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه

١ مدخلًا

  1. ٤٬٢٦٤

    أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: «ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ». وسألته عن الكلب فقال: «إذا أرسلت كلبك فأخذ، ولم يأكل، فكل، فإن أخذه ذكاته، وإن كان مع كلبك كلب آخر، فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.