باب
الأمر بقتل الكلاب
٤ مدخلًا
-
٤٬٢٧٦
أخبرنا كثير بن عبيد قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، قال: أخبرني ابن السباق قال: أخبرتني ميمونة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير "
-
٤٬٢٧٧
أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب غير ما استثنى منها»
-
٤٬٢٧٨
أخبرنا وهب بن بيان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال: قال ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته، «يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل، إلا كلب صيد أو ماشية»
-
٤٬٢٧٩
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب ماشية»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.