١٠٨
باب
الشركة في الرباع
١ مدخلًا
-
٤٬٧٠١
أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنبأنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.