١١
باب
وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما
١ مدخلًا
-
٤٬٤٨٣
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.