تخطَّ إلى المحتوى
١١

باب

وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما

١ مدخلًا

  1. ٤٬٤٨٣

    أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.