باب
النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها
٣ مدخلًا
-
٤٬٤٨٧
أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين، فإن شاء أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها، ومعها صاع تمر»
-
٤٬٤٨٨
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن الحارث قال: حدثني داود بن قيس، عن ابن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى مصراة، فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها، وإن كرهها فليردها، ومعها صاع من تمر»
-
٤٬٤٨٩
أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع محفلة، أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.