تخطَّ إلى المحتوى
١٤

باب

النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها

٣ مدخلًا

  1. ٤٬٤٨٧

    أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين، فإن شاء أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها، ومعها صاع تمر»

  2. ٤٬٤٨٨

    أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن الحارث قال: حدثني داود بن قيس، عن ابن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى مصراة، فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها، وإن كرهها فليردها، ومعها صاع من تمر»

  3. ٤٬٤٨٩

    أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع محفلة، أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.