١٦
باب
بيع المهاجر للأعرابي
١ مدخلًا
-
٤٬٤٩١
أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال: حدثنا حجاج قال: حدثني شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.