تخطَّ إلى المحتوى
٢٦

باب

تفسير ذلك

٥ مدخلًا

  1. ٤٬٥١٣

    أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري قال: سمعت سعيدا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة، والملامسة: أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب، وينبذ الآخر إليه الثوب، فيتبايعا على ذلك "

  2. ٤٬٥١٤

    أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن عامر بن سعد أخبره، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة: طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه "

  3. ٤٬٥١٥

    أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب - يعني البيع -، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع "

  4. ٤٬٥١٦

    أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين»، " ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن المنابذة، والملامسة، وهي بيوع، كانوا يتبايعون بها في الجاهلية "

  5. ٤٬٥١٧

    أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله، عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: " نهى عن بيعتين، أما البيعتان: فالمنابذة والملامسة، وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسا، وأما المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي، وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوا من هذا الوصف "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.