تخطَّ إلى المحتوى
٣٠

باب

وضع الجوائح

٤ مدخلًا

  1. ٤٬٥٢٧

    أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق»

  2. ٤٬٥٢٨

    أخبرنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا ثور بن يزيد أنه: سمع ابن جريج يحدث، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه»، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم

  3. ٤٬٥٢٩

    أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان، عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق، عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح»

  4. ٤٬٥٣٠

    أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.