باب
بيع العرايا بالرطب
٥ مدخلًا
-
٤٬٥٤٠
أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن سالما أخبره، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: إن زيد بن ثابت أخبره، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب، وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك»
-
٤٬٥٤١
أخبرنا إسحاق بن منصور، ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ له، عن عبد الرحمن، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق»
-
٤٬٥٤٢
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»
-
٤٬٥٤٣
أخبرنا الحسين بن عيسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني الوليد بن كثير قال: أخبرني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه أذن لهم»
-
٤٬٥٤٤
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث، عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.