وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
بيع الشعير بالشعير
٥ مدخلًا
-
٤٬٥٦٢
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد قال: حدثني مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية، فقال عبادة: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر - قال أحدهما: - والملح بالملح، - ولم يقل الآخر: - إلا سواء بسواء مثلا بمثل، - قال أحدهما: - من زاد أو ازداد فقد أربى - ولم يقل الآخر - وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا "، فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال: ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه، ولم نسمعه منه، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث، فقال: «لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغم معاوية»، خالفه قتادة رواه عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث، عن عبادة
-
٤٬٥٦٣
أخبرني محمد بن آدم، عن عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، وكان بدريا، - وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف في الله لومة لائم -، أن عبادة قام خطيبا فقال: «أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب، وزنا بوزن تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة، وزنا بوزن تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلح النسيئة ألا إن البر بالبر، والشعير بالشعير مديا بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد، والشعير أكثرهما، ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى»
-
٤٬٥٦٤
أخبرنا محمد بن المثنى، وإبراهيم بن يعقوب، قالا: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، سواء بسواء مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى» واللفظ لمحمد لم يذكر ابن يعقوب والشعير بالشعير
-
٤٬٥٦٥
أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن سليمان بن علي، أن أبا المتوكل، مر بهم في السوق، فقام إليه قوم أنا منهم قال: قلنا: أتيناك لنسألك عن الصرف قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل: ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أبي سعيد الخدري، قال: ليس بيني وبينه غيره، قال: " فإن الذهب بالذهب والورق بالورق، - قال سليمان: أو قال: «والفضة بالفضة، - والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى، والآخذ والمعطي فيه سواء»
-
٤٬٥٦٦
أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة قال: قال إسماعيل حدثنا حكيم بن جابر، ح وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل قال: حدثنا حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب الكفة بالكفة»، ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة، فقال معاوية: «إن هذا لا يقول شيئا»، قال عبادة: «إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية، إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.