Chapter
بيع الذهب بالذهب
3 entries
-
٤٬٥٧٠
أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز»
-
٤٬٥٧١
أخبرنا حميد بن مسعدة، وإسماعيل بن مسعود قالا: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري قال: بصر عيني، وسمع أذني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر: «النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواء بسواء مثلا بمثل، ولا تبيعوا غائبا بناجز، ولا تشفوا أحدهما على الآخر»
-
٤٬٥٧٢
حدثنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية، باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال: أبو الدرداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل»
References and details are on the sources page.