باب
بيع الفضة بالذهب نسيئة
٣ مدخلًا
-
٤٬٥٧٥
أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن عمرو، عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة، فجاءني، فأخبرني، فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا»، ثم قال لي: ائت زيد بن أرقم فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك
-
٤٬٥٧٦
أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب أنهما: سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: «إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح»
-
٤٬٥٧٧
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد قال: حدثنا شعبة، عن حبيب قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب، عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم، فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه خير مني وأعلم، فقالا جميعا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.