باب
أخذ الورق من الذهب،
٧ مدخلًا
-
أثر
والذهب من الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه
-
٤٬٥٨٣
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن ابن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: «إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه، وبينك وبينه لبس»
-
٤٬٥٨٤
أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا وكيع قال: أنبأنا موسى بن نافع، عن سعيد بن جبير «أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير»
-
٤٬٥٨٥
أخبرنا محمد بن بشار قال: أنبأنا مؤمل قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه: «كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم»
-
٤٬٥٨٦
أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن أبي الهذيل، عن إبراهيم في قبض الدنانير من الدراهم: «أنه كان يكرهها إذا كان من قرض»
-
٤٬٥٨٧
أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن موسى أبي شهاب، عن سعيد بن جبير أنه «كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض»،
-
٤٬٥٨٨
أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن نافع، عن سعيد بن جبير بمثله، قال أبو عبد الرحمن: «كذا وجدته في هذا الموضع»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.