تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٦٠

باب

بيع ما ليس عند البائع

٣ مدخلًا

  1. ٤٬٦١١

    أخبرنا عمرو بن علي، وحميد بن مسعدة، عن يزيد قال: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك»

  2. ٤٬٦١٢

    أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء - قال عثمان: هو محمد بن سيف -، عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على رجل بيع فيما لا يملك»

  3. ٤٬٦١٣

    حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، قال: «لا تبع ما ليس عندك»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.