تخطَّ إلى المحتوى
٨٠

باب

بيع المشاع

١ مدخلًا

  1. ٤٬٦٤٦

    أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.