تخطَّ إلى المحتوى
٨٢

باب

اختلاف المتبايعين في الثمن

٢ مدخلًا

  1. ٤٬٦٤٨

    أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فهو ما يقول: رب السلعة أو يتركا "

  2. ٤٬٦٤٩

    أخبرني إبراهيم بن الحسن، ويوسف بن سعيد، وعبد الرحمن بن خالد، واللفظ لإبراهيم قالوا: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا، وقال: هذا بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا: «فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.