وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
بيع ضراب الجمل
٦ مدخلًا
-
٤٬٦٧٠
أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه: سمع جابرا يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم»
-
٤٬٦٧١
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، ح وأنبأنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا عبد الوارث، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»
-
٤٬٦٧٢
أخبرنا عصمة بن الفضل قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرواسي قال: حدثنا هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن عسب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال: «إنا نكرم على ذلك»
-
٤٬٦٧٣
حدثنا محمد بن بشار، عن محمد قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل»
-
٤٬٦٧٤
أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»
-
٤٬٦٧٥
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.