تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٩٤

باب

بيع ضراب الجمل

٦ مدخلًا

  1. ٤٬٦٧٠

    أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه: سمع جابرا يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم»

  2. ٤٬٦٧١

    أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، ح وأنبأنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا عبد الوارث، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»

  3. ٤٬٦٧٢

    أخبرنا عصمة بن الفضل قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرواسي قال: حدثنا هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن عسب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال: «إنا نكرم على ذلك»

  4. ٤٬٦٧٣

    حدثنا محمد بن بشار، عن محمد قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل»

  5. ٤٬٦٧٤

    أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»

  6. ٤٬٦٧٥

    أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.