تخطَّ إلى المحتوى
١٣

باب

سقوط القود من المسلم للكافر

٤ مدخلًا

  1. ٤٬٧٤٣

    أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة أم المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض "

  2. ٤٬٧٤٤

    أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن مطرف بن طريف، عن الشعبي، قال: سمعت أبا جحيفة يقول: سألنا عليا فقلنا: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال: «لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه أو ما في هذه الصحيفة» قلت: وما في الصحيفة؟ قال: «فيها العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر»

  3. ٤٬٧٤٥

    أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا الحجاج بن منهال، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي حسان قال: قال علي: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، إلا في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها: «المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»

  4. ٤٬٧٤٦

    أخبرنا أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن الأشتر، أنه قال لعلي: إن الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك عهدا، فحدثنا به، قال: «ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس، غير أن في قراب سيفي صحيفة، فإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده مختصر»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.