تخطَّ إلى المحتوى
٢٩

باب

هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود

٣ مدخلًا

  1. ٤٬٧٨٥

    أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث، قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن سماعة، قال: أنبأنا الأوزاعي قال: أخبرني يحيى، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى»

  2. ٤٬٧٨٦

    أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى»

  3. ٤٬٧٨٧

    أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد، قال: أنبأنا ابن عائذ، قال: حدثنا يحيى هو ابن حمزة قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل له قتيل» مرسل "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.