تخطَّ إلى المحتوى
٨

باب

تأويل قول الله تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك

٢ مدخلًا

  1. ٤٬٧٣٢

    أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا علي وهو بن صالح عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت: " {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] " والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: " {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة: 50] "

  2. ٤٬٧٣٣

    أخبرنا عبيد الله بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحق، أخبرني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن الآيات التي في المائدة التي قالها الله عز وجل»: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] إلى {المقسطين} [المائدة: 42] «إنما نزلت في الدية بين النضير وبين قريظة وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.