باب
ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
٢٩ مدخلًا
-
٤٬٩٢٨
أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور، قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»
-
٤٬٩٢٩
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأول
-
٤٬٩٣٠
قال: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، عن عمرة قالت: قالت عائشة: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
-
٤٬٩٣١
أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار»
-
٤٬٩٣٢
أخبرني يحيى بن درست، قال: حدثنا أبو إسمعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن عبد الرحمن، حدثه، عن عمرة، عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»
-
٤٬٩٣٣
أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، ثم ذكر كلمة معناها، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار»
-
٤٬٩٣٤
أخبرنا أبو بكر محمد بن إسمعيل الطبراني قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي، قال: حدثنا مبارك بن سعيد، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عكرمة، أن امرأة أخبرته، أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع اليد في المجن»
-
٤٬٩٣٥
حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحق، عن يزيد بن أبي حبيب، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه، أن سليمان بن يسار حدثه، أن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته، أنها، سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق فيما دون المجن» قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: «ربع دينار»
-
٤٬٩٣٦
أخبرني أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»
-
٤٬٩٣٧
أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا قدامة بن محمد، قال: أنبأنا مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد، مولى الأخنسيين يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه»
-
٤٬٩٣٨
أخبرنا أبو بكر بن إسحق، قال: حدثني قدامة بن محمد، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه» وزعم أن عروة قال: «المجن أربعة دراهم»
-
٤٬٩٣٩
قال: وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه، سمع عمرة تقول: سمعت عائشة تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»
-
٤٬٩٤٠
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن عبد الله الداناج، عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس» قال همام فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس»
-
٤٬٩٤١
أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن»
-
٤٬٩٤٢
أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، عن عبد الله، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم»
-
٤٬٩٤٣
وأخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن قال: «لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار»
-
٤٬٩٤٤
أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن قال: «لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار»
-
٤٬٩٤٥
أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار»
-
٤٬٩٤٦
حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي بن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار»
-
٤٬٩٤٧
أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: أنبأنا الحسن بن حي، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن قال: «يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم»
-
٤٬٩٤٨
أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا شريك، عن منصور، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن، ابن أم أيمن يرفعه، قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار»
-
٤٬٩٤٩
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن قال: «لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن»
-
٤٬٩٥٠
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن شعيب، أن عطاء بن أبي رباح حدثه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: «ثمنه يومئذ عشرة دراهم»
-
٤٬٩٥١
أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس مثله: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم»
-
٤٬٩٥٢
أخبرني محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثني ابن إسحق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء مرسل
-
٤٬٩٥٣
أخبرني حميد بن مسعدة، عن سفيان وهو ابن حبيب، عن العرزمي وهو عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء قال: «أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن» قال: «وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم» قال أبو عبد الرحمن: «وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة، وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلناه»
-
٤٬٩٥٤
حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الملك، ح وأنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: أنبأنا إسحق هو الأزرق قال: حدثنا به عبد الملك، عن عطاء، عن أيمن، مولى ابن الزبير، وقال خالد في حديثه: مولى الزبير، عن تبيع، عن كعب قال: " من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى - وقال عبد الرحمن: - فصلى العشاء الآخرة، ثم صلى بعدها أربع ركعات، فأتم، - وقال سوار - يتم ركوعهن، وسجودهن ويعلم ما يقترئ - وقال سوار - يقرأ فيهن: كن له بمنزلة ليلة القدر "
-
٤٬٩٥٥
أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن أيمن، مولى ابن عمر، عن تبيع، عن كعب، قال: «من توضأ فأحسن وضوءه، ثم شهد صلاة العتمة في جماعة، ثم صلى إليها أربعا مثلها يقرأ فيها، ويتم ركوعها وسجودها، كان له من الأجر مثل ليلة القدر»
-
٤٬٩٥٦
أخبرنا خلاد بن أسلم، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.