تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٩٤

باب

الرخصة في لبس الحرير

٤ مدخلًا

  1. ٥٬٣١٠

    أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قمص حرير من حكة كانت بهما»

  2. ٥٬٣١١

    أخبرنا نصر بن علي، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن، والزبير في قمص حرير كانت بهما - يعني لحكة -»

  3. ٥٬٣١٢

    أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: كنا مع عتبة بن فرقد فجاء كتاب عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا» وقال أبو عثمان: بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة

  4. ٥٬٣١٣

    أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا مسعر، عن وبرة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، ح وأخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن إبراهيم، عن سويد بن غفلة، عن عمر، أنه «لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.