وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
الرخصة في لبس الحرير
٤ مدخلًا
-
٥٬٣١٠
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قمص حرير من حكة كانت بهما»
-
٥٬٣١١
أخبرنا نصر بن علي، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن، والزبير في قمص حرير كانت بهما - يعني لحكة -»
-
٥٬٣١٢
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: كنا مع عتبة بن فرقد فجاء كتاب عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا» وقال أبو عثمان: بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة
-
٥٬٣١٣
أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا مسعر، عن وبرة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، ح وأخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن إبراهيم، عن سويد بن غفلة، عن عمر، أنه «لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.