تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٢٤

باب

تفسير البتع، والمزر

٤ مدخلًا

  1. ٥٬٦٠٣

    أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن الأجلح، قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة، فما أشرب، وما أدع؟ قال: «وما هي؟» قلت: البتع، والمزر، قال: «وما البتع، والمزر؟» قلت: أما البتع: فنبيذ العسل، وأما المزر: فنبيذ الذرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر»

  2. ٥٬٦٠٤

    أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان، عن ابن فضيل، عن الشيباني، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة يقال لها: البتع والمزر، قال: «وما البتع، والمزر؟»، قلت: شراب يكون من العسل، والمزر: يكون من الشعير، قال: «كل مسكر حرام»

  3. ٥٬٦٠٥

    أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر آية الخمر، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت المزر؟ قال: «وما المزر؟»، قال: حبة تصنع باليمن، فقال: «تسكر؟» قال: نعم، قال: «كل مسكر حرام»

  4. ٥٬٦٠٦

    أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي الجويرية، قال: سمعت ابن عباس وسئل، فقيل له: أفتنا في الباذق، فقال: «سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.