٢٦
باب
النهي عن نبيذ الجعة، وهو شراب يتخذ من الشعير
٢ مدخلًا
-
٥٬٦١١
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحق، عن صعصعة بن صوحان، عن علي، كرم الله وجهه قال: «نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب، والقسي، والميثرة، والجعة»
-
٥٬٦١٢
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الواحد، عن إسمعيل وهو ابن سميع، قال: حدثني مالك بن عمير، قال: قال صعصعة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: انهنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.