تخطَّ إلى المحتوى
٥٤

باب

ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز

١٤ مدخلًا

  1. ٥٬٧١٥

    أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت منصورا، عن إبراهيم، عن نباتة، عن سويد بن غفلة، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله: «أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه»

  2. ٥٬٧١٦

    أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن عامر بن عبد الله، أنه قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: «أما بعد، فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم على كم يطبخونه، فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه، وثلث بريحه، فمر من قبلك يشربونه»

  3. ٥٬٧١٧

    أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن هشام، عن ابن سيرين، أن عبد الله بن يزيد الخطمي، قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أما بعد، فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد»

  4. ٥٬٧١٨

    أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء يقع فيه الذباب، ولا يستطيع أن يخرج منه "

  5. ٥٬٧١٩

    أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن داود، قال: سألت سعيدا: ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه؟، قال: «الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه»

  6. ٥٬٧٢٠

    أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن سعيد بن المسيب، «أن أبا الدرداء، كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه»

  7. ٥٬٧٢١

    أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن هشيم، قال: أنبأنا إسمعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي موسى الأشعري، «أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه»

  8. ٥٬٧٢٢

    أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سفيان، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت سعيد بن المسيب، وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف، فقال: «لا حتى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث»

  9. ٥٬٧٢٣

    أخبرنا أحمد بن خالد، عن معن، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: «إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به»

  10. ٥٬٧٢٤

    أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن يزيد بن زريع، قال: حدثنا أبو رجاء قال: سألت الحسن، عن الطلاء المنصف، فقال: «لا تشربه»

  11. ٥٬٧٢٥

    أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله، عن بشير بن المهاجر، قال: سألت الحسن عما يطبخ من العصير، قال: «ما تطبخه حتى يذهب الثلثان، ويبقى الثلث»

  12. ٥٬٧٢٦

    أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سعد بن أوس، عن أنس بن سيرين، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " إن نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم، فقال: هذا لي، وقال: هذا لي، فاصطلحا على، أن لنوح ثلثها، وللشيطان ثلثيها "

  13. ٥٬٧٢٧

    أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن عبد الملك بن طفيل الجزري، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: «أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام»

  14. ٥٬٧٢٨

    أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا المعتمر، عن برد، عن مكحول، قال: «كل مسكر حرام»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.