وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب كراهة المشي في نعل واحدة، أو خف واحد لغير عذروكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر
٣ مدخلًا
-
١٬٦٤٩
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا". وفي رواية "أو ليحفهما جميعا" متفق عليه.
-
١٬٦٥٠
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا انقطع شسع نعل أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها" رواه مسلم.
-
١٬٦٥١
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما. رواه أبو داود بإسناد حسن.
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.