تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٤٦

باب

باب كراهة المشي في نعل واحدة، أو خف واحد لغير عذروكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر

٣ مدخلًا

  1. ١٬٦٤٩

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا". وفي رواية "أو ليحفهما جميعا" متفق عليه.

  2. ١٬٦٥٠

    وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا انقطع شسع نعل أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها" رواه مسلم.

  3. ١٬٦٥١

    وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما. رواه أبو داود بإسناد حسن.

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.