تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٥٦

باب

باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار

٣ مدخلًا

  1. ١٬٦٩٣

    عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها "متفق عليه. والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه، فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الرويانى من أصحابنا في كتابه"البحر"، وقيل: المراد بدفنها إخراجها من المسجد، أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا، فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال، فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في المسجد، وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله.

  2. ١٬٦٩٤

    وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا، أو بزاقا، أو نخامة، فحكه. متفق عليه.

  3. ١٬٦٩٥

    وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى، وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.