تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٦٣

باب

باب ندب من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منهاأن يفعل ذلك المحلوف عليه، ثم يكفر عن يمينه

٤ مدخلًا

  1. ١٬٧١٥

    عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"...وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك" متفق عليه.

  2. ١٬٧١٦

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير" رواه مسلم.

  3. ١٬٧١٧

    وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير" متفق عليه.

  4. ١٬٧١٨

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه "متفق عليه. قوله:"يلج"بفتح اللام، وتشديد الجيم: أي يتمادى فيها، ولا يكفر، وقوله:"آثم"بالثاء المثلثة، أي: أكثر إثما.

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.