تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٦

باب

باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء

٦ مدخلًا

  1. ٨٠٤

    عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة." متفق عليه.

  2. ٨٠٥

    وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" متفق عليه. وفي رواية للبخاري: "من لا خلاق له في الآخرة". قوله:"من لا خلاق له"، أي: لا نصيب له.

  3. ٨٠٦

    وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" متفق عليه.

  4. ٨٠٧

    وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي". رواه أبو داود بإسناد حسن

  5. ٨٠٨

    وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم". رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

  6. ٨٠٩

    وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.