وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا
٥ مدخلًا
-
٨٢٠
عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى متفق عليه.
-
٨٢١
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء" حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة.
-
٨٢٢
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء، و هو القرفصاء رواه البخاري.
-
٨٢٣
وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. رواه أبو داود، والترمذي.
-
٨٢٤
وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال: "أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟! ".رواه أبو داود بإسناد صحيح .
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.