تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٢

باب

باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا

٥ مدخلًا

  1. ٨٢٠

    عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى متفق عليه.

  2. ٨٢١

    وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء" حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة.

  3. ٨٢٢

    وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء، و هو القرفصاء رواه البخاري.

  4. ٨٢٣

    وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. رواه أبو داود، والترمذي.

  5. ٨٢٤

    وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال: "أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟! ".رواه أبو داود بإسناد صحيح .

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.