تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — زادُ المعاد وإعلامُ الموقعين وجامعُ العلوم والحكم وغيرُها. وهي كتبُ نثرٍ تُقرأ لا دواوينُ تُتصفَّح. إلى المطوّلات ←

٢٥

باب

باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام

٤ مدخلًا

  1. ١٬١٢٨

    عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" متفق عليه.

  2. ١٬١٢٩

    وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا" متفق عليه.

  3. ١٬١٣٠

    وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا" رواه مسلم.

  4. ١٬١٣١

    وعن عمر بن عطاء أن نافع بن حبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام، قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت: إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.