تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ستّةُ كتبٍ تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٤٠

باب

باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه

٤ مدخلًا

  1. ١٬٢٢٤

    عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم "متفق عليه.

  2. ١٬٢٢٥

    وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوما "رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. "الغياية"بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة، وهي: السحابة.

  3. ١٬٢٢٦

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

  4. ١٬٢٢٧

    وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.