Skip to content
١٠٤

Chapter

باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

1 entries

  1. ١٣٨

    حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء ابنة أبي بكر، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلي فيه» ، وفي الباب عن أبي هريرة، وأم قيس بنت محصن، «حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح» وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله، فقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة " وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك « ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد، وإسحاق» وقال الشافعي: «يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك»

References and details are on the sources page.