تخطَّ إلى المحتوى
  1. ٥٣

    حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن زيد بن حباب، عن أبي معاذ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء» ، حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وفي الباب عن معاذ بن جبل

  2. ٥٤

    حدثنا قتيبة، قال: حدثنا رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» ، هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي يضعفان في الحديث، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: إن الوضوء يوزن وروي ذلك، عن سعيد بن المسيب، والزهري حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا جرير، قال: حدثنيه علي بن مجاهد عني، وهو عندي ثقة، عن ثعلبة، عن الزهري، قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.