باب
باب في كراهية فضل طهور المرأة
٢ مدخلًا
-
٦٣
حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل، من بني غفار، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة» . وفي الباب عن عبد الله بن سرجس. وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد، وإسحاق: كرها فضل طهورها، ولم يريا بفضل سؤرها بأسا
-
٦٤
حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - أو قال: بسؤرها - " ، هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» ، ولم يشك فيه محمد بن بشار
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.