باب
باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها
٢ مدخلًا
-
١٬٠٣٠
حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني قال: " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " : «هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات "، وقال ابن المبارك: «معنى هذا الحديث» أن نقبر فيهن موتانا " ، يعني: الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وهو قول أحمد، وإسحاق ". قال الشافعي: «لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة» ما جاء في الصلاة على الأطفال
-
١٬٠٣١
حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان البصري قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال: حدثنا أبي، عن زياد بن جبير بن حية، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه» : هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل، وغير واحد، عن سعيد بن عبيد الله، " والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: يصلى على الطفل، وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد، وإسحاق "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.