باب
باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع
١ مدخلًا
-
٩٧٥
حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن سعد بن مالك قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقال: «أوصيت؟» ، قلت: نعم، قال: «بكم؟» ، قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: «فما تركت لولدك؟» ، قلت: هم أغنياء بخير، قال: «أوص بالعشر» ، فما زلت أناقصه حتى قال: «أوص بالثلث، والثلث كثير» قال أبو عبد الرحمن: ونحن نستحب أن ينقص من الثلث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «والثلث كثير» . وفي الباب عن ابن عباس.: «حديث سعد حديث حسن صحيح» ، وقد روي عنه من غير وجه وقد روي عنه «والثلث كثير، ويروى كبير» والعمل على هذا عند أهل العلم: «لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث، ويستحبون أن ينقص من الثلث» قال سفيان الثوري: «كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع، والربع دون الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.