تخطَّ إلى المحتوى
  1. ١٬١٩١

    حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله» : «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» ، " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.